Free Web Site - Free Web Space and Site Hosting - Web Hosting - Internet Store and Ecommerce Solution Provider - High Speed Internet
Search the Web
Text Box: حملة القاسم للحج والعمرة والزيارة
Text Box: بيروت لبنان     851372   009613 
Text Box: إتصل بنا  نحن دائما معكم

القران الكريم

عاشوراء

احكام شرعية

أجوبة الحاج

القرآن

س 1: لو أن شخصاً نوى العمرة والحج معاً في عقد إحرامه، ثم أتى بطواف العمرة والسعي في مكة، إلاّ أنه ذهب الى عرفات بلا تقصير وبنفس الإحرام، ومن ثم الى المزدلفة، ومن بعدها الى منى فرمى جمرة العقبة، ثم ذبح الهدي وأتى بسائر الأعمال الأخرى، فهل حجّه صحيح؟

ج: في الفرض المذكور - حيث نوى الحج والعمرة كليهما بـإحرام واحد - فإحرامه وحجّه باطلان، ولو كان حجّه واجباً، فعليه الحج من قابل، وأما لو فرض أنه نوى في إحرام العمرة مجموع ما عليه من الفريضة قاصداً الإتيان بعمرة التمتع أولاً، ثم بـإحرام الحج والإتيان بعده بأعمال الحج، فمثل هذا لا يبطل إحرامه لمجرد جمع العملين - الحج والعمرة - في نيّة إحرامه.

 س 2: لو تذكر الحاج بعد الوقوفين أو بعد أداء مناسك الحج أنه لم يُحرم، فما هو حكمه؟ وما هو حكمه لو ترك الإحرام عمداً؟

ج: لو تركه عمداً بطل عمله، ولو نسي إحرام الحج وتذكر بعد إتمام مناسك الحج أو بعد الوقوفين أو في مكان لا يمكنه تداركه، فعمله صحيح، والظاهر إلحاق الجاهل بالحكم في ذلك بالناسي، فيصح حجّه لو ترك الإحرام جهلاً، فيما لو علم بذلك بعد إكمال مناسك الحج أو بعد الوقوفين أو في زمان لا يتمكن من الإتيان بالمناسك محرماً، والأحوط استحباباً في صورتَي الجهل والنسيان إعادة الحج من قابل.

 س 3: هل يجوز عقد الإحرام خارج مسجد الشجرة للمرأة المعذورة شرعاً من الدخول والوقوف في المسجد؟ وهل يصح إحرام غير ذوي الأعذار من محاذاة المسجد؟

ج: لا يجزي الإحرام من خارج مسجد الشجرة للذين يذهبون الى مكة المكرمة من طريق المدينة المنورة، وأما المرأة ذات العذر، فمع تمكنها من الإحرام في المسجد حال العبور وجب عليها ذلك، وإن لم تتمكن من الإحرام كذلك، ولو للإزدحام ونحوه، ولم تتمكن من تأخير الإحرام الى ارتفاع العذر فعليها الإحرام من الجحفة أو من محاذاتها، ويجوز لها أيضاً الإحرام بالنذر من منزلها في المدينة.

 س 4: هل يشترط إذن الزوج في انعقاد نذر الزوجة بالإحرام قبل الميقات؟ وبشكل عام ما هو حكم نذر المرأة من دون إذن الزوج؟

ج: لا بأس في نذر الزوجة بلا استئذان من زوجها فيما لو كان غائباً عنها، وأما مع حضوره فالأحوط أن لا تنذر الزوجة من دون إذن الزوج، فلو نذرت في هذه الصورة فلا ينعقد نذرها.

 س 5: هل يجب عقد الإحرام من مكة القديمة، أو يصح أيضاً من جميع أمكنة مكة الحالية؟

ج: يصح الإحرام للحج في أي مكان من مكة المكرمة الحالية، ولكن الأحوط أن يحرم في الأمكنة القديمة منها، والأفضل الإحرام في المسجد الحرام.

 س 6: ما هي كفارة ستر ظهر القدم؟

ج: لا كفارة فيه، وحرمة ستر ظهر القدم مطلقاً بغير الخف والجورب وأمثالهما غير معلومة؟

 

س 7: ما هي كفارة استمناء المحرم عمداً أو سهواً أو جهلاً؟

ج: لا كفارة في الإستمناء فيما لو كان سهواً أو جهلاً بالحكم، ويجب عليه الإستغفار، وأما إن كان عن علم وعمد فكفارته بُدْنة، ومع العجز عنها فشاة، يضاف الى ذلك أنه لو استمنى بنفسه قبل الوقوف بالمزدلفة فأمنى وجب عليه إتمام الحج وإعادته من قابل، وأما لو استمنى بيد زوجته فأمنى فالأحوط وجوباً إتمامه ثم إعادته.

 س 8: هل يجب على النساء لبس ثوبَي الإحرام؟

ج: لا يجب عليهن ذلك، بل يجوز لهن أن يحرمن في أي لباس ما عدا الحرير الخالص.

 س 9: ما هو حكم التدهين حال الإحرام؟ وهل تجب فيه الكفارة؟ وما هي كفارته؟

ج: لا يجوز للمحرم تدهين أعضاء بدنه وشعره بقصد الزينة أو تليين الأعضاء، ولكن لا كفارة عليه في ذلك إلاّ أن يكون فيه طيب، كالأدهان المعطرة وأمثالها، فالأحوط التكفير فيه بشاة، وإن كان عدم الوجوب هنا أيضاً ليس بعيد.

 س 10: ما هو حكم التزيّن حال الإحرام؟ وما هي كفارته؟

ج: يحرم على المرأة حال الإحرام لبس الحليّ بقصد الزينة، وكذا يحرم على الرجل والمرأة التختم واستعمال الكحل والحنّاء بقصد الزينة، ولكن لا كفارة في شيء من ذلك، والأحوط وجوباً الإجتناب عما ذكر إذا عُدّ زينة وإن لم يقصد التزين به، ولا يبعد وجوب الإجتناب حال الإحرام عن كل شيء يُعَـدّ زينة، خصوصاً مع قصد التزين به، وعليه فلا يترك الإحتياط في هذه المسألة؛ ويستثنى من ذلك التختم بقصد الإستحباب، ولبس المرأة الحليّ التي كانت تعتاد لبسها في بيتها، بشرط أن لا تظهرها لأحد حتى لزوجها.

 س 11: ما هي كفارة إخراج الدم من البدن؟

ج: لا كفارة فيه، وإن كان التكفير بشاة موافقاً للإحتياط.

 س 12: هل يجوز للمرأة المحرمة ستر الوجه؟ وما هي كفارة ذلك على فرض عدم الجواز؟

ج: لا يجوز للمرأة المحرمة ستر الوجه، ولكن لا كفارة عليها إن فعلت ذلك.

 س 13: هل يجب اجتناب استعمال الصابون المعطَّر بعد الحلق وقبل طواف الحج أو لا؟ وإذا كان الشخص يجهل المسألة واستعمل الصابون المعطَّر فما هو حكمه؟

ج: يجب عليه على الأحوط اجتناب ذلك، ويحرم عليه الطيب ما دام لم يؤدِّ طواف الحج، لكنه إذا استعمل الطيب جاهلاً بحكم المسألة فلا كفارة عليه.

 س 14: هل حرمة الزوج والزوجة كل على الآخر حال الإحرام كحرمة المرأة والرجل الأجنبيين كل على الآخر؟ وما هي حدود هذه الحرمة؟

ج: ليست هذه الحرمة كحرمة الأجنبي والأجنبية في ما لها من الأحكام، بل يحرم على المحرم والمحرمة التلذذ والتمتع بجميع أنحاء التمتع واللذة الجنسية، ولا يحرم اللمس والنظر العاديين الذين لا يُقصد منهما التلذذ والشهوة.

 س 15: أنا من جرحى الحرب وقد عزمت - بعون الله تعالى - على التشرّف الى مكة المكرمة، وبسبب بتر ساقي اليسرى من أعلى الركبة فإني مضطر للإستفادة من ساقٍ إصطناعية، فتفضلوا بالإجابة على السؤالين التاليين: (1) إن الأحزمة التي أشد بهاساقي الإصطناعية مخيطة فما هو الحكم؟ (2) الجورب الذي ألبسه تحت الساق الإصطناعية لكي أتمكن بعد ذلك من لبسها مخيط أيضاً؟

ج: مع فرض اضطرارك الى لبس الحزام المخيط والجورب يجوز لك ذلك، لكن الأحوط الكفارة له.

 س 16: هل التظليل للمحرم بظل السيارة حال السير جائز أم لا؟

ج: يجوز له الإستظلال بما لا يكون فوق رأسه، كالسير على جنب السيارة أو في ظل الجدار ونحوه، وإن كان الأحوط تركه.

 س 17: ما هو حكم التظليل - للمحرم - في الليل؟

ج: الظاهر اختصاص حرمة التظليل على المحرم بالتظليل في النهار، فلا بأس بالتظليل في الليل، وإن كان الأحوط تركه في الليل أيضاً، ولا يترك هذا الإحتياط في الليالي الممطرة أو الباردة ما لم يصل حد الحرج المسقط للتكليف.

 س 18: ما هو نظركم الشريف في التظليل أثناء النهار؟

ج: لا يجوز حال السير وطيّ المنازل، ويجب معه الكفارة، وأما بعد النزول في منزل كمنى وعرفات وغيرهما فيجوز له ذلك.

 س 19: هل يجوز للمحرم عبور النفق أثناء مسيره من مكة المكرمة الى عرفات أو منى؟ علماً بأنه يوجد طريق آخر لا نفق فيه؟

ج: لا مانع من ذلك.

 س 20: ما هو حكم الإحتقان بالإبر حال الإحرام بالنسبة للحاقن والمحتقن المحرم إذا استلزم خروج الدم؟

ج: بالنسبة للحاقن لا بأس به بحال، وأما المحتقن فإن كان الإحتقان ضرورياً له فلا مانع منه أيضاً، وعلى كل حال فلا كفارة فيه.

 س 21: هل يجوز للمحرم أن يستظل تحت السقف أثناء السير ليلاً، كما لو ركب داخل السيارة ذات السقف من الميقات الى مكة؟

ج: لا مانع من الإستظلال ليلاً، لكن إن كان ذلك للحماية من المطر فالأحوط الترك.

 س 22: هل تختص حرمة الإستظلال بما إذا كان أثناء المسير أم أنها تعمّ ما إذا نزل في منزل اتخذه أو للإستراحة وتناول الطعام ونحو ذلك فلا يجوز له في هذه الأحوال أيضاً السير مستظلاً؟

ج: لا مانع من الإستظلال في المنزل وإن كان في الطريق من أجل الإستراحة وتناول الطعام.

 س 23: هل يحرم على الحاج إذا نزل مكة أن يستظل أثناء الذهاب الى الحرم أو الى مكان آخر؟

ج: بعد الدخول الى مكة لا مانع من الإستظلال وإن أراد الذهاب الى المسجد الحرام أو الى مكان آخر في مكة.

 س 24: هل يجوز للمحرم أيام منى وقبل أن يحلق أن يستظل أثناء ذهابه الى مسجد الخيف ولرمي الجمار أو للذبح أم لا؟

ج: لا إشكال فيه.

 س 25: بعد أن أحرم الحاج في الميقات هل ترتفع حرمة الإستظلال بمجرد الدخول الى مكة بوضعها الحالي بالسعة التي غدت عليه أم يشترط الوصول الى محل الإقامة؟

ج: لا مانع من الإستظلال بعد دخول مكة وإن توسعت.

 س 26: هل يجوز للذين يُحرِمون في مسجد التنعيم في أطراف مكة أن يتنقلوا في النهار بسيارات مسقوفة أثناء الذهاب الى الحرم؟

ج: يقع مسجد التنعيم داخل مكة فيجوز التجوال بالسيارة، إلاّ إذا أرادوا الخروج من مكة.

 س 27: هل يجوز للمحرم أن يتوقّى البرد بغطاء مثل "الحرام" أو اللباس؟

ج: لا إشكال إن لم يكن مخيطاً أو شبه المخيط، لكن لا يجوز للرجل تغطية الرأس ولا للمرأة تغطية الوجه.

 س 28: ذكرتم في استفتاء سابق حول الخروج ليلاً بسيارة مسقوفة الى مكة المكرمة للعمرة أو لحج التمتع أن الإحتياط بالترك، فهل هذا الإحتياط وجوبي أم إستحبابي؟

ج: إستحبابي.

 س 29: هل يجوز للمحرم الإستظلال حال العبور أثناء الوقوف في عرفات وفي منى قبل الخروج من الإحرام؟

ج: يجوز.

 س 30: عندي قدم مبتورة، وحتى أتمكن من الإستعانة بقدم صناعية أضطر لاستخدام عدة جوارب - خمسة أو ستة - وحزام جلدي وكلها مخيط، فهل يجب عليّ في الإحرام الإجتناب عن المخيط في هذه الحال، علماً أنه يصعب عليّ جداً أن أقوم بالأعمال معتمداً على عصا؟ وهل تجب عليّ كفارة في حال الإضطرار؟

ج: لا يحرم لبس المخيط مع الإضطرار، لكن فيه كفارة، وقد ذُكر مقدارها في رسائل مناسك الحج.

 س 31: ما حكم لبس الأحذية المصنوعة من الإسفنج والمتداولة فعلاً في السوق حال الإحرام؟

ج: لا إشكال فيه، إلاّ إذا كان ساتراً لجميع ظاهر القدم.

 س 32: ما حكم استعمال الأدوات المعطّرة في حال الإحرام مع الإلتفات وبدونه؟

ج: لا إشكال إذا كان بدون التفات ولا شيء عليه، ومع الإلتفات يحرم استعمال الطيب وفيه كفارة.

 س 33: ما هو سبب المنع من استعمال الزعفران حال الإحرام، هل اللون أم عطره أم لذاته؟ فلو كان في قعر وعاء أرزّاً مطبوخاً مع زعفران لكن لا رائحة له فأكَلَه المُحرِم فهل تجب عليه الكفارة؟

ج: حرمة الزعفران لصدق الطيب عليه.

 س 34: ما هي كفارة تغطية ظاهر القدم؟

ج: لا كفارة فيه؛ كما أن حرمة تغطية ظاهر القدم بغير الحذاء والجوارب ونحو ذلك غير معلومة.

 س 35: ما رأيكم لو ركب المحرم السيارة المسقفة أو نحوها نهاراً أو ليلاً، قبل وصول حدود الحرم المكي بمسافة 50 م أو أقل أو أكثر، في حالة الإضطرار أو الإختيار، فهل يجب عليه كفارة الظلال أم لا؟

ج: ما لم يصدق عليه أنه نزل بمكة المكرّمة لا تزول حرمة الإستظلال في النهار، بل تجب عليه الكفارة، وإن كان الإستظلال في النهار عن اضطرار.

 س 36: ما هو حكم الخروج ليلاً في حال الإحرام بسيارة مسقوفة (التظليل)؟ وماذا لو كان هناك هطول أمطار؟

ج: يجوز التظليل في الليل للمحرم بركوب سيارة مسقفة وبغير ذلك ولا شيء عليه في ذلك، وأما لو كان الإستظلال في الليل للفرار من المطر فالأحوط الترك.

 س 37: عند المسير من المزدلفة الى منى يعتلي الحجاج أسقف السيارات لتفادي ظل السقف، فهل يجوز التظلل بسقف السيارة بمجرّد الوصول الى حدود منى أم يجب أن يصلوا الى دار السكن وهم على هذه الحالة من الكشف فوق السيارة؟

ج: يجوز له بعد الوصول الى منى الإستظلال بسقف السيارة أو بغير ذلك من المظلات، وإن كان الأحوط الإجتناب عن ذلك الى الوصول الى خيمته.

 س 38: هل يجوز وضع المراهم والكريمات لدفع الأمراض الإلتهابية الناتجة من كثرة المشي وتراكم الأوساخ على البدن؟ وفي حالة وضعها هل يجب الكفارة أم لا؟

ج: لا يجوز للمحرم التدهين بالمراهم والكريمات وغيرها من الدهون إلاّ إذا كان مضطراً إليه لعلاج الوجع أو المرض ونحو ذلك، ولا كفارة فيه مطلقاً إلاّ إذا كان مطيِّباً فيجب في التدهين به شاة حتى للمضطر.

 س 39: هل يجوز للحاج - ذكراً كان أو أنثى - مسح وجهه بالمنشفة لإزالة الماء في حال الإحرام؟

ج: لا بأس في ذلك للرجل مطلقاً ولا للمرأة، إذا لم يصدق عليه تغطية الوجه وإلاّ فلا يجوز لها ذلك، وعلى كل حال فلا كفارة في تغطية الوجه.

 س 40: هل يجوز للمرأة لبس ما يسمى بـ"المروحة" التي توضع على الرأس لستر وجه المرأة دون ملامسته؟ وماذا لو حصلت ملامسة الوجه سهواً أو عمداً؟

ج: يجوز لها لبس "المروحة" لستر الوجه دون ملامسته أو إسدال الثوب ونحوه من رأسها الى وجهها الى أنفها الى نحرها للستر عن الأجنبي، والأولى أن يكون بنحو لا يلصق بوجهها، وعلى كل حال فلا كفارة في ذلك.

 س 41: هل التظليل للمحرم بظل المحمل حال السير جائز أم لا؟

ج: يجوز الإستظلال بما لا يكون فوق رأسه كالسير على جنب المحمل أو في ظل الجدار ونحوه، وإن كان الأحوط تركه.